الشيخ الطوسي

31

الخلاف

دواب البر البحر ، وما لم يؤكل البري منه فكذلك البحري ( 1 ) دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 2 ) وأيضا : قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " ( 3 ) ولحم خنزير ، ولم يفرق . وروى ابن عمر : أن النبي عليه السلام قال : " أحلت لنا ميتتان ودمان ، فالميتتان : السمك والجراد ، والدمان : الكبد والطحال " ( 4 ) فمن قال : يحل من الميتة غير هذا فقد ترك الخبر . مسألة 32 : السمك إذا مات في الماء لم يحل أكله ، وكذلك إذا نضب الماء عنه ، أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه ، لم يحل أكله . وقال الشافعي : يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء ( 5 )

--> 1 - حلية العلماء 3 : 410 ، والسراج الوهاج : 565 ، ومغني المحتاج 4 : 298 ، والمجموع 9 : 32 ، والوجيز 2 : 216 ، والمغني لابن قدامة 11 : 86 ، والميزان الكبرى 2 : 58 . 2 - انظر : الكافي 6 : 219 حديث 1 - 3 وأحاديث أخرى في الباب ، والتهذيب 9 : 2 - 3 حديث 4 - 1 . 3 - المائدة : 3 . 4 - مسند أحمد بن حنبل 2 : 97 ، والسنن الكبرى 1 : 254 و 9 : 257 ، والدار المنثور 1 : 168 ، ونصب الراية 4 : 201 و 202 ، وفتح الباري 9 : 621 . 5 - السراج الوهاج : 565 ، ومختصر المزني : 283 ، ومغني المحتاج 4 : 297 و 298 ، ووبداية المجتهد 1 : 451 ، والمحلى 7 : 397 و 398 ، والمجموع 9 : 31 و 33 و 73 ، وبدائع الصنائع 5 : 35 و 36 ، وعمدة القاري 21 : 105 ، والهداية 8 : 65 ، وتبيين الحقائق 5 : 296 و 297 .